القضاء الإدارى يبطل قرار العليا للرئاسة بإحالة قانون العزل للدستورية
كاتب الموضوع
رسالة
Ahmad rwqw3esh
تاريخ الميــلاد : 01/06/1988البــلد : Egypt
موضوع: القضاء الإدارى يبطل قرار العليا للرئاسة بإحالة قانون العزل للدستورية 2012-05-09, 3:57 pm
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك فى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية.
كانت جلسة اليوم قد شهدت مشادات كلامية بين كل من مقيم الدعوى والنائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب من جانب والدكتور شوقى السيد، الذى طلب التدخل انضمامياً مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.
وقال سلطان فى مرافعته، إن قرار إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا باطل ومنعدم، ومشيراً إلى أن أحد أعضاء اللجنة يقف وراء واقعة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى هو المستشار عبد المعز إبراهيم، فقاطعه رئيس المحكمة وطلب منه عدم ذكر ما يتعلق بقضاة آخرين.
وأضاف سلطان، أن اللجنة غير مدركة لطبيعة عملها، خاصة أنها طلبت من المجلس العسكرى التدخل للفصل بين السلطات، وهى لجنة إدارية وليست سلطة، وفى العالم كله لا يوجد رئيس جمهورية يتولى الفصل بين السلطات، لأن ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وقال إن اللجنة لا تثق فى نفسها.
وأكد شحاتة، فى مرافعته، أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية حددت كيفية إحالة المواد القانونية للمحكمة الدستورية العليا، وما حدث فى إحالة قانون العزل السياسى صدر من محكمة غير مختصة، وهذا يمثل اعتداء من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية، مؤكداً أن ما يثير الشبهة فى هذا القرار هو استباق قرار المحكمة الدستورية العليا واتخاذ قرار آخر بناءً على هذه الإحالة، ومن ثم اتخذت قرار إدراج اسم المرشح أحمد شفيق.
وطلب الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، التدخل فى القضية بصفته محامياً مصرياً، وليس بصفته محامى أحمد شفيق وطلب وقف الفصل فى الدعوى، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا، ودفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.
وكان شحاتة أكد فى دعواه، أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وأضاف شحاتة، أن اللجنة ذاتها قامت بتحديد اختصاصاتها عن طريق إصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاء خاليا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وعلى صعيد آخر حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة الأحد 13 مايو الجارى، والمقامة من نفس المركز والتى تطالب بإثبات حالة نصوص التعديلات الدستورية التى استفتى الشعب المصرى عليها فى 19 مارس 2011 والتى من ضمنها نص المادة 189 التى تتطلب وجود رئيس منتخب للجمهورية قبل وضع الدستور الجديد.
اليوم السابع
القضاء الإدارى يبطل قرار العليا للرئاسة بإحالة قانون العزل للدستورية
لا يتحمل منتدى روق وعيش أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها
في المنتدى
ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم وإدراجاتهم التي
تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر